السيد تقي الطباطبائي القمي
42
مباني منهاج الصالحين
ومع التساوي وجب الاخذ بأحوط الأقوال ( 1 ) ولا عبرة بكون أحدهم اعدل ( 2 ) . [ مسألة 9 : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ] ( مسألة 9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين اعلم من الاخر فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما ( 3 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص 29 .